الحر العاملي

493

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 28 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتّخذ أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته عبيدا ، فقال : أمّا الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأمّا الأخ فيسترقّه ، وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما . [ 29 ] 5 - سئل عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وإخوته ، قال : إذا ملك الأبوين فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون . [ 30 ] وروي : أنّ الأخ ينعتق ، وحمل على الاستحباب . [ 31 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام ( 1 ) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتّى تفطمه ، يحلّ لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها ؟ وهنا معارض غير صريح . [ 32 ] 7 - سئل عليه السلام ( 1 ) عن المرأة ، ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كلّ أحد إلَّا خمسة : أبوها ، وأمّها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها . أقول : وجهه إنّها إذا ملكته ( 1 ) بطل العقد لما مرّ في محلَّه لا أنّه ينعتق . [ 33 ] 8 - سئل عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم ، يحلّ له أن يبيعه ويستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فإن مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . وحمل على الاستحباب وكذا الذي يأتي . [ 34 ] 9 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوّج جاريته أخاه أو

--> [ 28 ] الوسائل 16 : 10 / 6 . [ 29 ] الوسائل 16 : 10 / 8 . [ 30 ] الوسائل 16 : 10 / 7 . [ 31 ] الوسائل 16 : 12 / 3 . ( 1 ) ج ورض : سئل ( ع ) . [ 32 ] الوسائل 16 : 13 / 1 . ( 1 ) الأصل : سئل أبو الحسن ( ع ) ، وفي الوسائل : عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : ملكت . [ 33 ] الوسائل 16 : 15 : 1 . [ 34 ] الوسائل 16 : 16 / 2 .